Skip to main content

Full text of "Ahkam-Q"

See other formats


outs کہ‎ ۱ : 


Y » "` y 1 ۲ ۱ | 1 ۲ | /‏ ۱ 7 سس ےس 
N, > In 1 ۱‏ + 7 ے e‏ 
re 7 5 Ey re or, ۱ ۱ 1‏ 


# 
قرع 
گے 
وأ 
سے 


DE اده‎ 


جميع اخة ف ab gis ٠‏ لادارة القران 


- وی + 


ینم طبع Lia‏ الکتاب أو جزء منه بکل طرف انطع 
ALL RIGHTS RESERVED FOR‏ 
I DARATUL QURAN WAL ULOOMIL ISLAMIA‏ 
No Part of this Book may be reproduced or‏ 
utilized in any form or by any means‏ 


a ۱ $ e. Y ۳ E 
EEE APETITO الا ولی‎ aa! 
MARIS 700 ° 77پ یی‎ ۱ 
3 به‎ ee e al الطعه‎ 
هش‎ ۲ ۶ ۱۸ . aes Ln 
ieee EEE A -میپ,پ‎ 3 “Ju ۱ iR اط‎ 
إدارة ال ان > انسى‎ A کو‎ ۱ ۱ 
E ذم ہی‎ en ف 6 4ه یں و‎ See SE As. EL. والصبع وال خراج‎ | 
وق و احمد‎ = fr 
اسرف نور‎ BI UV ER HF دف‎ na الم‎ to) اعت را‎ 
اصرف موز‎ e عا واد مام ذم د ی95۹‎ sio آشرف علی‎ 
من منشورات‎ 
سك‎ ۱ 1 ۱ 5 rá ۳۳ ۳۹ ۱ 
کاردذن ايست » لسییله کرآتشی - 0 باکستان‎ 5 ۷ /D 
۰ ۰ ٩۲ ۲ ۱-۲ ۸ : الهاتف : ۸ الا فاكس‎ 
E. Mail: quran@biruni.erum.com.pk 
المكرمة س السعو ديه‎ ¿Ss سے ہل چو جو ےر يد اذ باب العمرة‎ SEE قوج یت کی سے سی‎ ¿salio Y! المكتبة‎ 
اق‎ EA ALA مكتبة الإيمان اورمەووووپننوو ماع عو و‎ 
۳ 1 Nas 
453 و بن > ,2 لرياض السعو‎ 2 2 DB 2 ة سز عه وج ىغىغ چ۴ تدج نی‎ Li y 


احكم بأنه أم الکتاب و أصله » فاقتضی ذلك بناء Gao‏ یه ورد هل dy:‏ 
ذلك دلالة على أن كل واحد من الحكم والمتشابه ینقسم إلى معدين : : أحد LA‏ مایصح 
و صف Ol tl‏ مجمیعے cas‏ و الاخر ماختص به بعض TAL‏ دود بعص : JO‏ 
وا + ا کاپ یکت آباته ) ور سی : « الر تلك OUT‏ الکتاب 


و نا مجب الوقف على ذلك لو فسر التشابه مما اسار الله سبحانه بعلمه 3 وانقطم 
رجاء معرفة المراد منه » كا هوااصطلاح الأصوليين . 


ا مال فیتحاسدوا فیقتتلوا › تج مہ الكتاب فيأخذه الومن یبتغی اویل Ia‏ 
wl y] ah sb‏ \ 


والثالث : ما أخرجه ابن مردويه من حديث عمر ابن شعيب عن أبيه عن 
جده عن رسول الله صلى اللہ عليه وسل أنه قال : إن القرآن لم ينزل ليكذب aan‏ 
بعضا ء فا عرفتم منه فاعملوا به » وما تشابه فآمنوا به » . 


مع خوف القتل» وأنه Tye‏ شريفة یستحق ها الثواب الزیل + لأن اللہ تعالى 
مدح هو لاء cpl‏ قتلوا yo‏ أمروا بالعروف و موا عن الثکر . و روى أبوسعيد 


سو aA‏ -سے © ہے 


wl‏ عن Sa‏ وان دی إلى ل الآمر به ؛ فنقول : الل pial Aull‏ يلزمه 
تغيير FSU‏ . و الآيات فى ذلك كثيرة : و الا خبار متظاهرة > و هی فائدة الر سالة 
وسلافة Spell‏ » و هی و GY‏ الالهية لمن اجتمعت فيه الشروط . 


لیس من شرطه أن یکون الامر والناهى عدلا : ولیس من شرطه أن یکون عدلا 
عند أهل السنة > وقالت البتدعة : لايغير المنكر Y‏ عدل y.‏ هذا ساقط » فان 
العدالة محصورة فى قليل من ا حلق » و البى عن المنكر عام فى جميع الناس . فان 
استدلوا بقوله تعالى : « أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسكم » و قوله تعالى : 
ہاو ولو اتوت ۲ ونحوه . قلنا : إنما y‏ سوا 


" «أمؤر ( أى مأذون له فيه منه ) 3 أو مر اء ye‏ قال الناوی : و هو من عداها » ol»‏ 
BL, "‏ لأنه طالب راسة انہی العززی ۳ : 44۷ ) . 
۱ ۱ الملأذون ف القمص هن العلماء كالمأذون ad‏ من الأمراء قلت : والمأذون فيه 
من العلماء والحشائخ مشل المأذون من الأمراء » لکونہم من آولی الامر فى الدين . و 
. أيضاً op‏ العلیاء و العقلاء هم الذين بیدهم نصب الأمراء » لكونهم Jal‏ ا حل والعقد 
فالمأمور منم كالمأمورٍ من الأمر . قاله شیخنا - أطال اللہ بقاءه - و بویده قول مالك 

بكون جاعنة المسلمين قا ۱ 


عنه لبو من السلمن الا حاء كما A‏ .و لمل قالوا ot‏ : إن الأمر اید ۲ 
فیح » و باللسان إل العلماء ¢ و بالقلب إلى العوام . ol,‏ لا سئله أتفعل کذا لاتفعل 


ay »‏ جسس منهى عنه 4 A)‏ )4 تعالى: ( ولانجسسوا » صرح فى الواقف 
و . فاذا آراد أن یأمر بالعروف luto‏ بنفسه » ثم بعياله وأطفاله وعشيرته 6 


أحكا م القر آن اس اج ۲ 


اذا احتمل عدم الفع ؛ بل فيه الأمر به مادام pull‏ تما کیا هو مقتضی الفرق 
بين إن و إذا . نعم ؛ إذا انقطع احتمال النفع بالكلية و غلب على الظن أنه لایور فيه سقط 
الوجوب ؛ كما مر . و حديث I‏ بكر الصديق رضی الله عنه قد رواه leet‏ السئن 
eS Lond eL Y‏ . و حدیث أبن مسعود 


شراء آموال أهل حرب A lee‏ > فله ذلك fey‏ 

إطاعته» و إذا یکن شم أمير فلهم شراء کل شی من آمواهم سوی ماحرم الله بيعه 

و شراءه » و لمم بيع أموا مم لأهل الحرب غير السلاح و الکراع و حوها فافهم . 
لاولاية للكافر على ابن له صغر مسا بإسلام أمه : تال الحصاص :وف 


هذه الآبة ونظائرها دلالة على أن لاولاية للكافر على السل فى شي » وإنه إذاكان له 


أحكام القر آن :1 ب Yoo‏ 


ا ات تتا i‏ ات سس a‏ 


لیس بواجب» بل تزه التقیة أفضل . قال أصحابنا فى من أكره على الکفر فلم یفعل 
حتى قتل: إنه أفضل من آظهر. وقد أخذ الشرکون خبیب بن عدی فلم يعط التقية. 
حى قتل » فكان عند المسلمين أفضل من أعطى التقية و أظهر الكفر . و كذلك قال 
bute‏ فى كل أمركان فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الاخذ 
بالرخصة فى العدول عنه فكذلك بذل النفس فى 1 ظهار دين الله تعالى و ترك إظهار 
. الکفر أفضل من إعطاء التقية فيه . انتہی ملخصاً من الحصاص (۲ : ٠١‏ ) . 


المعسلومة E E‏ امرض > و عن تناول السموم مطلقا . Lal 5 ol oles‏ 
من هذا القبیل » و ليست اجرة إل الله تسا و مه صل لله له وس 


من التقية الداراة » و الفرق بینہا و بن الداهنة : 


حرام » کذا فى العزیزی ۱ (ME:‏ و روی ابن أب Lil‏ « راس fill‏ بعد 
ole vt‏ بالله تعالى مداراة الناس » ( و رواه البرزار و البيهقى عن ع JI‏ هربرة . قال 
الشیخ : حدیث حسن لغيره . كذا فى العزیزی أيضاً ۲ : ۲۷۷ ) . و أخرج الطبرانی 
« مداراة الناس صدقة » )9 رواه ابن حبان و البیهقی Lal‏ عن جابر » و حل EN‏ 
ما م یشبہا بمعصیة e‏ و إلا صارت مداهنة » كذا فى المزیزی ۳ : ۲۸۰ ) . و أخرج 


| این عدی و ابن She‏ ہ من عاش مدارياً مات شهيداً › 59 SL‏ ریس 


أحكام OF A‏ مت ج - ۲ 


_ =. _ | 
ayy sta y بالدار اة‎ SES abla 0 


اصلحة الكافر فى دینه أى ذا رجا 


يصح النذر بزنشاء ولده على عبادة الله و طاعته : والنذر فى مشل ذلك 
صحيح فى شريعتنا Lal‏ أن ينذر الإنسان أن ینشی انه الصغير على عبادة الله تعال 
و طاعته ء و أن لايشغله بغیرما » و أن يعلمه TT al‏ و الفقه و علوم الدين . و 
جميم ذلك نذور كصحة ؛ > لآن فى ذلك قربة إلى الله تعالی . 


Pra”‏ کكث 


9 أصمت . ثم نقول > AS‏ نحن نعلي من أصول الفقه الفرف بين الاقوال الى 
جاءت بلفظ العموم و هى على قصد ce gel‏ و الى جاءت بلفظ العموم و هی على 
قصد الخصوص . و هذه الصالحة LE]‏ قصدت بکلامها ما تشهد له بينة Whe‏ و مقطم 


آحکام TA‏ ا ج ۔ ۲ 


Ub ee‏ شرعنا A bm Sb‏ وگن 


من حصلت له الحرية ووس حسم a‏ > فلامجوز نقله بالقرعة 


ف مرضه “ey‏ له غير هم ) فأقرع نی صل الله عليه و سل هم » sel‏ 
بْنين و أرق أربعة . و هذا ما رآه مالك و الشافعی . و olf‏ أبوحنيفة » و احتج Ob‏ 


القرعة فى شأن زكريا و آزواج النی صل al‏ علیه و سل با لو تراضوا علیه دو 
قرعة از ؛ و آما حديث الأإعبد ست لتراضى © وو دجو ؛ لان 


سم على السهام بعد تعديلها ء فهی مستحسنة غير منسوخة و غير واجبة . و اله 
2 . کا (YA: ey ral‏ . ومن أراد Ls‏ 000 ۱ 


۲ 86 Ys = القر آن‎ u. 


gg ع لم‎ 
ee 0 


۱ قوله تالی: « هن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا نع 
Letal‏ و أبناء کم ) uN!‏ 

محقیق الب‌اهلة: قال الحصاص: نمل رواة السير ونقلة aha} PM‏ 

إن النی are‏ وت نی یر اللہ 


بعد النى صل الله عليه y on‏ فذکر ‚ua, J‏ 2 اب ست عن البحر اس 


والله Jel JLo‏ العم ؛ ايت اترقبت بے آواتخلف عنه نی Hilo‏ 5 
لأنه لایفعل ذلك إلا بأمر الله عز و جل تصديقاً لنبوته » فلابد من ظهور الا عاجلا 
فافهم . و ی الآية إطلاق الابن على ولد البنت » لانه صلى اللہ عليه و سلم أخذ بيد 
الحسن و الحسين حين آراد حضور الباهلة و قال : « تعالوا ندع أبناء نا و آباءکم » 
ولم یکن هناك ol‏ صل الله عليه و سل بنون غيرها . . 

هل يدخل أولاد البنات فى الوصية للأبناء ؟ : وقال محمد فى من أوصى 
لولد فلان وم يكن له ولد لصلبه و له ولد ابن و ولد ابنة : إن الوصية لولذ الاب 
دون ولذ الابنة. و قد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أن ولد الابنة يدخلون 


الحاجة فى الدين و إقامة اة عل الطلین ۰ كما احتج الله تعالى عل أهل ish‏ 
من اليبود و النصاری فى أم السیح عليه السلام و آبطل بها شہتہم و شغبهم 
(NET) or!‏ . 


قوله تعای: » ومہم من إن تأمنه بدہنار لايؤده إليك الا مادمت عليه avi « ku‏ 


2 ی 77 خی 


هو ا حکم عا يشتهيه الانسان و يبواه » و يلذه » حتی قال ابن حزم فی أحكامه بانه 
ما اشنهته النفس و وافقها خطأ كان أو صواباً . ومثل هذا الاستحسان ۸ بقل به ء 
ولابقول فقيه من الممهاء . 


ابطال الاستحسان سبق من الشافعی : وإبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قل 


من النعم ؛ 0 لامخلو الثل الراد Nt‏ من أن یکون 
LA‏ بو یں یمس LI,‏ كان فهو موکول 
إلى اجتہاد العدلين ؛ وكذلك آروش الجنايات الى ۸ برد ف مقاديرها نص ولااتفاق › 
ولاتعرف إلا من طريق الاجتهاد » و نظائرها فى الأصول أكثر من أن تحصی . 
فسمی أصحابنا هذا الضرب من الاجتہاد استساناً » و ليس فى هذا coll‏ خلاف 
بين الفقهاء » و ¿EY‏ أحداً منهم القول بخلافه . 

Uy‏ ا معنی الاخر من نوعى الاستحسان فهو ترك القياس إلى ماهو اولى 
منه ‏ نصا کان ‏ آواجاعا» أو قياساً آخر وجب حکا سواه فى الحادئة کا کل 
فى نهار رمضان ایا یط الصوم US‏ لوجود اننا للامساك ؛ و لکنا استحسنا 


۲ - ج‎ ZT) m وھ‎ e 


 قاقللا‎ ¿AM SUN جب‎ Ns و‎ - 7 y سم‎ Je ۳" من‎ A أصل‎ 


ال : « و الصالین من عباه کم و امانکم 1 ٠‏ و قال الى صل اللہ عليه و ہل : 

« من أعتق شرکاً له فى عبد ». فتعارضت » فلو محققنا التاريخ لكان الاخر رافعاً 
ود و منیا له و علی اختلاف الناس ٠ (A‏ د tg! alam‏ 
النظر فى دلالة الترجيح .. قال ابن امرخ : 


آن ماب لش Al‏ عبودية أ ف ربوبية > pire‏ اواز 
اہی ) 5 : VW:‏ ) ۰ 


قلت : و الأول الاجتناب من القول بعبدى و أمتی و ری . و قول یوسف 
عليه السلام من شرع من قبلنا الذی ليقرر » و قوله عليه السلام : ۱ من أعنق . 
۱ شرکاً فى عبد JE‏ من الإضافة ء و النهى مقيد بها . و آما إطلاق الرب عل غيره 


و بئی ا ابن العرلى على النيفة فى هذا اباب حیث قال : 
قال أبوحنيفة : إن من اقترف ذنبا و استوجب حداً ثم لجأ إلى ارم عصمه : 


۰ قال‎ Le] أبو حنيفة مکذا » و‎ teins و من سم اا‎ Sd 


و ٠ Dee CE a is‏ ومن لیات فيه آی فى ارہ : آمن الوحش 
a‏ سس و وا < 


u ومن استيصال القرامطة‎ ( Job’ بالطیر‎ ule) اليل ۳ قصدوا‎ „tel 


a A PNL al a ~~ 


اقب ee‏ ہن _ A‏ مات تا 


سے 


— ليجب الج على الصغير ود : قال نامر‎ ٠ 
: Slaw > me عن آصول‎ 


تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة : و قد جعل النی صلى اللہ عليه و سل من 
شرط استطاعة السبیل إليه : وجود الزاد و الراحلة ؛ فقد روی الا کم عن أنس 
رض الله عنه فى قوله تعالى : « من استطاع إليه سبيلا » « قيل يا رسول اللہ 
ما السبیل ؟ قال : الزاد و الراحلة » . قال ا حاکم : صحبح على شرطها . قال : 
و تابعه ‏ أى سعيد بن أنى عروبة ‏ حاد بن سلمة عن قتادة . ثم أخرجه كذلك ؛ 


من ملك الزاد والراحلة ول عکنه الحج بنفسه یلزمہ الإحجاج عن نفسه : 
وأفاد بذلك بطلان قول من يقول : إن من أمكنه المشى إلى بيت الله فعليه الحج . 
فبين صل اللہ عليه و سلم أن لزوم فرض الحج مخصوص بال ركوب دون الثی ؛ 


وھ طم أ جو غرم طلم أن ++ حم 


بدت et he‏ . قاله بلماس (۲ : ۲۵) . 


و Ol: ob‏ الاستطاعة بو جود الز اد و الراحلة من شرائط الوجوب ¢ 
و سلامه ابی عن الافات المانعة عن القيام Gia‏ > و وجود 


iin‏ : 5 اس 
لفالف فق مهنا الحديث » لان توله : 


على سوافا » ولو كان The‏ لبينه لما ٠‏ لأنا تقول watt Lg op Hel ٠‏ 
عله u. JU‏ لا رای من حرصها على إیصال اكير و اشواب 


و 5 الحافظ عن قول القرطبى : إن ظاهر حديث ا حشعمية Ale‏ لظاهر 
القرآن » فرجح مالك ظاهر TAL‏ . و ا حواب : إن ظاهر القرآن لیس على 
إطلاقه بالاجاع > آلاتری أن الرأة لانحج وحدها من مسافة القصر و إن استطاعت 
اسیل إلى البیت ؛ بل لابد لها من محرم ؛ أو من جاعة النساء ء أو امرأة ثقة ؛ 
أو رجل عدل من السلمین »أو قوم عدول منهم ۔ على اختلاف الاقوال - و میبح 

شا آحد أن at‏ وحدها . وكذلك الذى یقدر de‏ الوصول إلى البيت بالشی من 
۱ مسافة بعيدة Late‏ زائدة ¢ أو یاو عليه بسوال ما نی أیدی الناس من الا قوات 


. ولعل الامام حمل هذا الحديث Yi‏ 
عنه و قال با قاله صاحباه و اخمهور . 


قوله تعال : «قل يا أهل الكتاب ۸ تصدون عن سبیل الله من آمن 


تبغونها عوجا و آنم شهداء ». 


بك البی عنه على DN‏ أوجه : قال این العرنی سی الممى عنه 
: الأول : > فى العقائد لقوله Lo‏ - ۱ ئ لكم 


اختلفٹ الصحابة .= الفروع مع التواصل er‏ ولو كان هذا اضرب 


= من كتابه . وروی عن اثبی صل الله عليه و سل أنه قال N:‏ 
أمتى على ضلال » فثبت بذلك أن اللہ تعالى لم ينهنا بقوله : و و لاتفرقوا » عن ہلا 
الضرب من الاختلات » وإن اللبی منصرف إلى أحد وجهین : إما فى النصوص 
( من العقائد و ضروریات الدين ) أو فیا قد أقهم عليه دلیل fie‏ أو سمعی لانمل 


di Base,‏ من كل ذلك ۽ وه کل مد ذل جمد و خر 


- = 27 نت — - 5 _— _ ہی۔ےہ سس يي وچ 9 = 
E‏ 


احاب الحديث ء فإنهم أنكروا قال الفئة الباغية و الأمر بالعروف و النهى عن 


انكر بالسلاح > و سموا الأمر بالعروف و النهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى 
السلاح > و قتال الفئة الباغية » و زعموا مع ذلك أن السلطان لاینکر عليه الظل 
ر حور و قتل النفس الى حرم الله ؛ و ما بنكر على غير السلطان بالقول و بالید ‏ 


حقوق الله فامتنعت علية » و قلت له : إن قام به رجل وحدة قتل و میصلح للناس 


آمر ¢ و لکن إن وجد عليه أعواناً صا حین و رجلا يرأس علیہم مأمونا على دين 
اللہ لابحول و كان یقتضی ذلك كلا قدم على ثقاضى الغريم اللح » فأقول له: 


اذا رایس فحلا یصول على مسلم فإنه يلزمه أن یدفعه عنه و إن آدی إل قتله ء 
ولاضمان على قاتله حینگذ e‏ سواء کان القاتل له هو الذى صال عليه الفحل . 
أومعيناً له من GE‏ . و ذلك أنه إذا دفعه عنه قام بفرض یلزم جميع المسلمين 


هم نا یکن نج إلا لوجوب لع من 


| الألسنة : « O‏ رحمة » . ذکره ا خحطانی فى غريب ا حدیث 
ware:‏ على هذا ا حدیث رجلان : أحدها ماجن ؛ و الآخر 

ملحد۔و ها سحاق الوصل e‏ و عمرو بن بحر ال لحاحظ ۔ قالا جميعاً : : لو کان الاختلاف 
رحمة لكان عذاباً ( م ويدريا أن أمة يكو ن اختلافها رحمة:» فاتفاقها رحمة فوق رحمة). 
‘ تشاغل الحطابی برد هذا الکلام ¢ و میقم ى کلامه شفاء فی عزو الحديث e‏ 
لکنه آشعر بأن له أصلا عنده . وا حدیث آخرجه الیهقی فى الدخل من طریق 


جاحده وان کان من dat‏ القطعية م اجماع من بعدهم من أهل کل عصر عل 
a A‏ فهو تمرلة اللجبر المشهورء 
بفيد العمانينة دون ¿ayi‏ ا ا es eta‏ 6 نهد دون 


هولاء إلا pal‏ ورة. شديدة انتهی . ومن اراد bol‏ دلائل تلك السائل فلیر اجم 
احکام القرآن لبصاص O‏ 


«bt‏ وكان ابتداً هم یس امج رس گوس[ حروزاء و 


بعد آن ند الله تعالى wi‏ 1 ۲ قلت : Be ad‏ كانت الاستعانة 


ج - ۲ 


aie. Ta احکام‎ 


الاول مایفسق بهاء و الشانية ما لایفسق بها ء فالأولى تضر بالشهادة عند Gl‏ حنيفة 
روابة واحدة » قال فى السوط : إن كانت دنيوبة فهذا بوجب فسقه » فلا تقبل 
u Pr‏ . وأما LILI‏ ففہا قولان معنمدان : A‏ 


اخصوزص بالذ کر دیدل ما . 
د عل ۲ اخصوص ) Je‏ نی = 


لم يكن من مسائل الحلاف فلم أر بداً من التبیه عليه لینتفم به الاخوان . 


تحقيق وجوب استعمال ألان والرفق فى الدعاء إلى اللہ بالأمر ¿ly‏ 
وقوله : ہ ولو كنت فظأ غليظ القلب » الآية يدل على وجوب استعال اللين 
والرفق > وترك الفظاظة و الغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى » كا قال : 
؛ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » الآية وقال لموسی و هارون 


۲ LEA ۰ م د‎ ie E IA . ا‎ ER: ۳ کے ا‎ _ 


کانوا إذا استشار هم ۳ صل ge al‏ سل SAS‏ ; إن كان هذا pl‏ 


Y gano‏ به . فان كانت مشورة الأمة فيا بینہا تنتج Uy‏ جميحاً و قولا معمولا 
عليه فليس نى ذلك اقتداء بالصحابة عند مشاورة النی صلى اللہ عليه و سل . 


اب و أخذ علف الدواب عن لب سل ال عليه وس لصحا 


روى عن البراء بن مالك و أنه فرب رجلا من المشركين يوم العامة 


سسورہ النساء 


قوله تعا ی : « و انقوا'اللہ الذى تساءلون به و الأرحام » الآبة 


وقال المالكية ومن وافقهم : إن ما بيهم من تعصبته وما يجب للرحم علیہم 
من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا » لکن كُضاء الميراث قد أحكمتهالسنة و 
الشريعة » و بينت أعيان الوارئین» ولو كان شم ف الیراث حظ لفصل هم . 
و سد Pe ay‏ 


وہہ ینس أنه قال و ال وارٹ 


و موی العتاقة » و قد أجمعوا على توريثهم فيا أبقته let‏ الفرائض . و أما 
قوله : و آما ا حکم پالعتق فقد نقضوه الخ ففيه أن النفية ۸یاخذوا حکم 
العتق إلا من السنة » و قد أناطته برحم المحرمية كما CF‏ فلا تنافض . 
Lal,‏ لو اعتبرنا کل من بینه و بينه نسب لوجب عتق کل ملوك > لاد 
النسب يشترك فيه بنو آدم عليه السلام كلهم > لانہم ذو آنسابه » و جمعهم 
وح انى عليه السلام و قبله آدم عليه السلام » و هذا فاسد » فوجب أن 


. o AS و‎ u) اعته ر‎ y > دقیق 4 لان الیتم بعد أن يلغ مباغ الم جال‎ Els 
ای‎ u ay! و التکالیف الشر عية 6 و سم‎ GAN! و صار مورت انیطابات‎ 


ھا ee‏ وا مد .- 


x‏ : ولما ثبت جواز تزویج ول 
الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لول الكبيرة أن زوجھا من نفسه برضاها . 

و da‏ أيضاً على أن العاقد لازوج و المرأة عور oso!‏ رانا :ا يكون 
و AS‏ شا > LS‏ جاز لول ہر A‏ و کو 


من العصبات ٠‏ و اسم الولى بقع على العصبات » و لایقم على الوصی . : 
اللہ تعالى : « و انی خفت الوال من ورائی » قيل : انه أراد به بنی أعمامه . 


لقاضى ay‏ الصغيرين : فيدل على أن للقاضی تزويج الصغيرين : 
و دا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء » OF‏ أحداً ایفرق بینها . 


أن 7 و و مول الوالاة أن زوجو )15 ۱ بکن قرب مہم 7 7 7 


هذا البحر ما شعت قربة و قربتينو Cw‏ . و لو سلمنا کونه Las‏ فالعی إباحة 
نكاح”ما طاب من النساء حال کونہن مثنی و ثلاث و رباع » و ذا لایدل على 


من الننى صلی الله عليه و سم انا au‏ وهو Jel‏ عراد الله تعالى . فظهر 
أن الأصل نی النکاح الحرمة و التضییق كما ذکرنا نی تفسیر قوله : « فاذا 
تطهرن فأتوهن من حیث آمر کم الله » فى مسئلة حرمة إتيان النساء فى آدبارهن . 
وما قيل : إن الاصل فيه ا حل منوع » و قوله GLa‏ : « وأحل لکم ماوراء 
ذلكم » الراد به ماوراء احرمات من الامهات و غير هن من الذ كورات » 
و دا SLY‏ عل العدد Lt‏ ولاخصوصاً ؛ بل على سب 7 


Li‏ با لعدد لیس الا Old‏ فصر الحل عليه 4 أ هی awit Jet Olas‏ بالعدد 


A 0‏ به امع أو لزيادة على ای 


ا إذا آراد . ثم قال الشافعى ( والجمهور ) : لاینکح إلا ائندن ؛ 
و به قال مالك یق احدی ably,‏ و فى مشهور قوليه : يتراوج أد بع من دلیل 


من thst! jal‏ بالابة Ly‏ آن تکون الآ ی ال حرار . وقد روى عن 
سئة من الصحابة آن all‏ لایتر وج الا اننتن » ولا روی عن أحد من نظر ائهم 


q —‏ دسول اق صل اق له و سل عل أن 


sc ۸‏ فی الروح : و قال بعصي م : إن فپا [شارة إلى استحباب sob ZI‏ على 
الواحدة لمن لم حف عام العدل 4 ay‏ سحانه قدم الامر بالزيادة 4 و علق 
bel) =‏ موف س العدل وياما J de y‏ بادة إن اثتلفت ازو وجات وصح 


من كانت عنده واحدة إنه إن WE‏ فحسن وان قعد عنها هان ذلك علہا : ٠‏ حلاف 
أن تکون als is ol LS‏ إدا أمسك Ye‏ اعتقدت أنه یتوفر للاحری فیقم 
التراع ¢ و تدهب الألفة 5 


والعدل بن الازواج فر ص Lis‏ سواء كانت حل بد٥‏ أو قد مةه © 
بكرا أ او ےا » مسلمة ار SJ‏ , "و دو ببن ا حرن على سواء ؛ و أما un‏ 


ا 


ااا بل ساف af‏ شاء ولكن القرعة أحب . كذا ذکرہ الفقهاء 
( الأحمدية ص 1۲۸ ) . 


—e‏ لسار ls‏ . ریما 


N ۳ ان‎ Al حکام‎ 


he 
زان قالوا : إن سبع ها بطل الثلاث > وإن ثلث ها م ببطل . . قيل لهم : فكو‎ 
ببطل الثلات وهو حق ها و قد بدأ ها به ؟ و إغا الأربع زيادة » فينبغى إذا‎ 
: سبع لها أن يكون آریع آریع » لان الثلاث فا و لاشك فما » و لکنا نقول‎ 


من آنفسکم » أى من جنسکم و نوعکم وعلى خلفکم ؛ وصوب ابن العماد 


قول ابن يونس ف شرح الوج بحل نكاحهم » فقد صح عن الأعمش أنه قال : 
انڑوج الینا جنى ۰ فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ قال : الأرز ».قال : 


سوہ چیه : a‏ جائز سہے۔ جس 


قال احصاص : UY!‏ قاضية بفساد هذه الاقوال . شاهدة بصحة قول 
أصحابنا الذى قدمنا ء لقوله عز وجل : ہ فإن طبن لكم عن شى' منه نفا y‏ 
Ti‏ مريئأ » ول يفرق فيه بين البكر و الثيب نى ذلك › و لا بن من أقامت نى 


الکائنات وأشرف (OU IAL‏ سیدنا محمد الذى أوتى جوامع الکلم و نوابم 
الحكم. وعلى آله وأصحابه أولى الحم والکرم ؛ ما رنحت عذبات البان ريح 
صبا : وتنفس الصبح وتبسم؛ وما أطرب العيس حاوى العيس بالنغم و تر تم . 
سس سز سد سس سح بسے 


Le‏ + وبر واد اخر متبوع »المشتهر المولوى ظفر آحمد لتأليف هذا الجموع ه 


ی 


تصعر المبة إن قدر الزوج على الضرب ‏ و ان 


و ویب" > بعد إذ كانوا عيالا له + والمرأة من أسفه السفهاء » و امسك» 
«dal y‏ › ويكون هو الذى ينفق علهم فى رزقهم واربيهم > ما قال الله 
تعالى : ٠.‏ و ارزقو هم فا » . الابة 

البی عن تضییع المال» ووجورب حفظه وتدبره : وفے الدلالة 
على اللوى عن تضييع المال » و وجوب حفظه و تدبره » و القيام به » JA‏ 
تعالى : de‏ مسي ٠١‏ فأخبر أنه جصل قوام آجسادنا ( و معيشتنا» 


فيضيعوها ؛ وإنما أضاف الأموال إلى الأولباء وب فى تصرفهم و ےت 


ولايهم» وهو A‏ للابات المتقدمة والتأخرة de.‏ و لکل اسد أن يعمد 
En. u‏ 
١ (‏ ) هذا التفسر من شرح لحامع الصغير للعز بزی ( ۲ : ۱۸۸ ) ۰ 


حجر على البالغعن ء و Sl‏ لك تفصیل الكلام فى هذا لاب . وأولى الأقوال 


الاجار ى مال So : de‏ 5 
سیب جر : وو ارزقو هم فا > 


ولا تغتر بمافى الحداية : ولا بتجر ‏ الوص ) فى الال لان المفوض 
إليه الحفظ دون التجارة الخ ( 4 : ۱۸۳ ) . فان المراد ( ۱ ) لا بتجر فی مال 


موقوف على الشرطين أى البلوغ وإيناس الرشد . قانا : لیس الاذن له فى 
التجارة من دفع JU!‏ فى شى“ » لان الاذن هو أن يأمره بالبیع cs My‏ 


asia‏ أن الغلام واللجارہة ol Inia,‏ و عرته E‏ هد ه ا ولا 


a ۱ ی‎ 


ام جدونی اھ فخل عى sa;‏ بالسی ا . رواه WLI‏ الستن » و dns”‏ 


فا مراد بالرشد ما يقابله دون الرشد الکامل ء و أول أحوال البلوغ قد يقار نه 
السفه باعتبار ZI‏ الصباو بقاء أثره کبقاء عینه ‏ و إذا امتد الز مان و ظهرت 


A‏ التبذرر ما يوجب ا حجر > لانه K]‏ ينبغى آن عنعه التبذير ؛ فأما أن 


tla 
لسفهاء + لا من‎ 
له‎ ٩ > 


جو اس السفه : قال البغوى : 
má ۲ 9‏ لشافعی عن محمد 
اجواب عن Er pa‏ ۰ روی أ ی ۲ 


و آما اشتر اط الشافعی فى إیناس الرشد جواز الشهادة فقول ۸ يسبقه إليه أحد» 


وتعب على هذا أن لابجيز [قرارات الفساق عند ال حکام على آنفسهم ء و أن لاجر 


"E 


مین — | _— le‏ وت . .2 ۱1۰ ۱ ۱ تہ => سے 
ںی جج بر ہے > وخ کم ٠‏ و البپقی سا y‏ داواد یق 


58 3 r ۱ ۱ مر‎ a i ۳ ۳" As کت‎ A - a y : = 
4 سل 0 ۱ مته‎ La Es 3 9 Pig J 5 2 ات‎ 5 ar س‎ © > 


۲۱ eee oe 
عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحان‎ EI وا ےے۔ ابي سس توب‎ 
ساسا و کاد‎ Lu > مناد این‎ WS ۹ : سی - مایت مر سلا فان‎ 8 


۳ 
۱ 5 


اسك شنا . فم زد يدان حى غری ماله كله فى الدن de‏ رسول 
نه صلی الله عليه ba‏ فكلمه لیکلر غرماءه» فلو تر كوا لأحد لتركوا Ub‏ 
AAA A‏ 

له . حی قام معاد ne‏ شی » . قال عبد الق : الرسل آہے من 
و قال ان ا لصلاح فى الاحکام : هو حديث ابت ؛ وکان ذلك ف 
ی بو re‏ سیا 
با رسوت اله. ee‏ . قال : لیس GN‏ سبييل . وقال أبى حنبفة i‏ 
اليبرت : لد ggel‏ لا عجر عليه ولا يبيع ak‏ لات نوع حجر : 
کت تجارة لا عن تراض : و قال الله تعالى : « إلا أن تکون تجارة عن تراض» 
لکن خبسه آبدا حى یبیعه ى دينه ء Gh ola}‏ الفرماء و Lis‏ لظلمه . 

ا خواب عن استدلال الجمهرر یق جواز اخجر على المديون بقصة معاذ: 
والحواب عن قصة معاذ : إنا لا نم أن النى صلى الله عليه des‏ باع ماله 
وم رض بے معاذ : وعال أن لا یرضی معاذ بفعل النی صلى الله عليه وسل ء 
فكان صلی الله عليه وسل باع ماله برضاه ۰ فهو من باب بيع الو كيل أو 


Le 


(۱) فيه ما يدل على رفقه صلى الله عليه و سل بالشاس و il‏ هم . 
فلو كان فظاً غلیظاً شابوا من رد شفاعته e‏ كوا لعاذ حقوقهم من أجل 
رسول al‏ صلى اللہ عليه و سار ؛ و لکنہم کانوا عالن بعدله صلی الله عليه 
وس . وأنه لا بفضب من رد شفاعته LAS Y‏ من COS‏ ولاجل ذلك 


ردب ر ره شفاعته صل الله عليه وسل A‏ زوجها ۳ فافھم . 


۱۷ : ) ( دیوئہم و اقه آعم‎ atl د‎ mS 


دای نعرفه من مذهب أصمابنا انه لا يأخذه ‏ ای سال ای - قرضاً و لا 
۶ر قرض Lit‏ كان اوظبر؟ ء ولا يقرضه غيره Lal‏ ہیس یس ظ 


اف دعو اه بالدفع إلا بالسة ۱ 
q‏ ان لانه 55 Su‏ الضمان 


الوالدان و PY‏ بون « فذاك موم فى إيجاب الممراث لارجال و النساء من الوالدن 


والأقربين ؛ فدل من هذه بلهة على إثبات مواريث ذوى الأرحام » لأن 


أحكام القرآن - ۱۳۵ - ج ۲ 


ara Oe eee ee eee سرس سات ساوک‎ — y 


a جع‎ 
a cr, 5 


قوله تعالى : « يوصيكم اللہ فى أولاد کم إلى قوله - فلها اللصف a‏ 


من aul le‏ قالوا : لو اندرس y‏ الال 37 افاضل على ذوی 
a‏ و الا كان لبیت SUI‏ . وروی عن ان عباس 
ik‏ رد على ¿labora‏ 


فى حق الأخ لاب و أم » فان قرابة الأم و إن لم توجب بانفر ادها اامصوبة إلا 


و وج عل er o)‏ ذکره وت سد 


بت ep‏ الأب سس و ہت 


اپ قسوبتا وان قوب یی 


لوط Fala‏ : إن الحدين جات ااب وکر Pe‏ آن en J‏ 


الاب LAS‏ اخدات SI‏ بات ,ل : الاب nf‏ احدات 
لأبويات ae‏ لأحمد فى أجد قوليه » و عنه مشل فول 


فى الکتاب : إنها مقصورة عل الثلث » وقد قاءت الدلالة من غير هذه 
UY‏ على أن المراد بها الوصية ببعض الال لا جمیعه 4 وهو قوله تعالى : 


و 
سف 6 و 
تلا بو 
Lal a E‏ فهو لورئته 
۱ 
7 زاعی ی إحدى الروایتعن : ما 
والاوز 
اشلمن. 


e ۱ 0 an a 5‏ سے 
al 05‏ ازمر أن > 2 1 


1 لا ااا _IE‏ 0 سم یب یو وب بے جج ۵ = 


سس سم 


re 


من ساحته hal‏ و doble ias‏ ذلك النی عليه السلام بالور انه 
اا و العلم و النبوة ء فإنه عليه السلام حشی من آشر ار 
ہیں ان یں أن محر فوا الأحكام الإلهية و الشرائع الربانية © و ae‏ 


پا یتایب سای بولد ول 
Jl,‏ . و فيه دلالة على أن الراد بالوالد و الولد فى تفسر الكلالة 0 


ged‏ أن سعدا قال الزوی, : أظنه ان ألى وقاص - كان يقرأ « وله أخ 


me 
se 
h 


7 لا‎ 
: A ۳ 
۱ 
pF +0 ۶ 4 
=. 
بو‎ 


ULL, -‏ فان الادلاء بقرابة الاب سبب لاستحقاق العصوبة » و بعد 
ما وجد هذا السبب لا تکون قرابة الام علة الاستحقاق ؛ بل تکون le‏ 
اترجیح ‏ فلهذا یزجح الاخ لأب وأم على EW‏ لاب . و ما یکون علة 
الاستحقاق بانفراده لا يقع به الترجیح ما لایکون علة الاستحقاق ؛ 
فبوذا تبين أن قرابة الم فى حق آولاد الأبون ليست بسبب للاستحقاق . ثم 


لوالدان والاقربون ما قل منه أو كر La‏ مفروضاً a‏ فظاهره بقتضی 


نوريبث الاخت مع البنت > لان آخاها الميت هو من الأقربن » وقد Jar‏ 


الأمصار روما هو اراد بالاجاع نی قول الظهری أى إجاء الفقهاء بعد الصیحارة 


و رواه البييق فی الشعب عن ألى هريرة . و عن ابن عباس قال : «الاضرار ق 
الوصية من الكبائر ٤‏ ثم قرأ : « تلك حدود الله و من عم الله و رسوله » قال : 


صيه » . انتہی من المظهرى 


إذا أسلم الوارث قبل قسمة البراث : مسئلة : اختلف السلف فیمن 


أسلم قبل قسمة الميراث فقال على ابن أبى طالب فی de‏ مات فلم یقسم ميراثه 
حتى آسلم ابن له كافر ؛ أو كان عبداً Gel‏ ( قبل القسمة بعد الموت ) : إنه 


» و لا | 
o‏ 
۲ 


نهم فى اثلث بجمیع حقه » ومراد الوصی أن يأخذ کل واحد منهم ما سمی له 
عند سعة امحل بإجازة الورثة : ویضرب کل واحد منهم بما سمى له عند 
پٹ احل لعدم الإجازة 4 فكذلك Lh‏ أوجب الله تعالى 


eg‏ م العم I A‏ م لاب . م ابه مکنا واه سفل کل ی 


- WWA - 
' وہ‎ 


العتاقة 
. روی الم 
er‏ 6 
سس PO on‏ الرزاق أن رجلا آئی 
po‏ ۱ : 
بته وأعتقته و أمر en‏ س ہووت 
برانه » Js‏ ال pa‏ 
نی صلی ان 
لله عليه 


اشتملتها الآية لدخت فى حدیث عبادة » وعها السبیل الذی بینه رسول الله 


الرد على من جعل قوله : « واللذان یأتیانها » فى اللواطن : ولا لم یشتمل 


صلى اللہ عليه و سلم و فم على بن آبو طالب + فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل 


به أمة إلا أمة واحدة » ففعل الله بهم ما قد علمتم > آری أن تحرقه Wy‏ ۱ 


A‏ و لوس فعناه el‏ فى حکم الزانیین عند الله 
لا أنها زانیان حقيقة » فان الرسول Y‏ يبعث لبيان اللغة . و CAV‏ الحد الا 


pr‏ ۱ 1 ۱ " € کف وقد قال 
أبوحنيفة: Y‏ بجوز به الاقدام على القتل مستمراً على أنه حد وم أ مسل إلا 
سول اللہ صلى اللہ عليه و سل فى الحديث الشهور : ہ لايل ar‏ 
ne er‏ ۱ 


7 


an‏ الحا کم > si Js‏ عن Mas‏ الشهود ¢ و ببقاء حکم الثائبة. للشهداء 
لطلعين على سرها بمعنى أن يراد بالایذاء ذمها و تعنیفها وتهدید ها بأنہم يرفعون 
الك إلى الإمام لولم يتوبا ؛ و بإعراضهم بعد توبتهها (عراضهم عن الرفع إلى 
الإمام : لم یکن بعیداً عن الصواب » و كان ذلك نظير قول ابن عباس ببقاء 
حکم alll‏ من إلماء فى حق الاحتلام » فافهم . و روى عن ابلسین آن قوله تعالى : 


منکم » على أن الحدود إلى الامام دون الأزواج » فان حاجة الا ستشهاد إنما هو 
پر سو و لو جاز ge a dal gal‏ زوچته ele WY‏ 
Zum‏ شے 6 الى ppm qu.‏ سور فی بیان ان آن 


: "انتبی ( فتح الباری ) . قلت" : إن أراد به ا خالفة قولا فدون إثباته حرط القتاد‎ ٠ 
أقاموا الحدود على موالیهم دون الإمام فتأو بل‎ geb و ان أراد به ا خالفة عملا‎ 
أنهم كانوا مأذونين بذلك من جهة الإمام > > وقد روى عن الأعمش أنه ذكر إقام‎ 
) ابن مسعود حداً بالشام فقال : « هم أمراء حيث کانوا » ( قاله ابخصاص‎ 


للانس به > و الاستبصار > و التسلی k‏ ر و » فطلیت هذه 7 الولد Lit‏ به 


il,‏ و يعلمه القرآن و ا حدیث و الفقه و علوم الدين » و مثل هذا الندر 
u‏ فى Lint‏ »كما تقدم نی کلام اللمصاص e‏ فکذا هذا » فلیتأمل . 


رد استدلال الشافعية au‏ على سقوط الكفارة عن المطاوعة لزوجھا ف نبار ومضان 


الإمام لاقامة الحد » SS‏ هذا e‏ فقد ثبت all‏ الجميع أن إقامة هذه الحدود 
عل الاحرار مفوض dl‏ الإمام 3 in OLY IA‏ الاحر ار والعبيد ؛ 
فوجب أن ہدش مس ل عل 


س = — 5 اه — سس سس 
= = 


ان تسال أمر بالاستشهاد على A‏ لايكون إلا عمد الظر » فدل ذلك 
على أن تعمد النظر إلى از انیین از قامة الحد علیم| لا سقط شهادته انتہی 


حتى آ نی بأربعة شهداء ؟ فقال النى صل الله عليه وسل : : نعم » . . رواه مالك › 
یدزد( وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قرف ام al‏ عند النی Le‏ الله 

عليه وس بشريك بن cele‏ فقال النی صلى الله عليه dedicas: des‏ 
ظهرك » ال حدیث رواه البخاری » و رواه شر e‏ حدیث آنس رضی 


و الشرط الثالث ا حریة فلا تقبل فيه شهادة العبید : لا نعل فيه خلافاً Y‏ 
رواية حكيت عن أحمد » و هو قول ألى ثور » لعموم التصوص ‏ و لأنه عدل 


کاب ہہ وس سے و لو ABO‏ غير مشتر b‏ 


و لان قو له : « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدو ہم » لا یخلو من أن يكون 


أحكام القر آن TY‏ رس - ۲ 


و لا آغرب بمده مسلا اتی ( ۳ : مم ) . و لیس معناه لا أغرب أحدا فى 
لشراب » فإن الارتداد لیس عقصور على التغریب فى الشراب وحده ۰ بل يعم 
کل تغريب ؛ فثبت أن التغریب ليس بحد + و إنما هو تعزير مو کول إلى رأی 
الامام . و لو كان حداً لم يعزم عمر رضی اللہ عنه على تر که أبدأ . 


على أن کل معصية جهالة عداً كان أو ۸ يكن » و کل من عصی الله فهو جاهل ». 
وكذا آخرج ابن جرير عن أبى العالية ( المظهرى ۲ : 4۷ ) . فالعنی : إل 


قال البغوى : قال قتادة : : « أجمع أصحاب رسول الله صلی اللہ عليه Joy‏ 


an‏ تست سرب سی 


ی pa‏ تعال : الال مب 
ر بدل de‏ آن po in eel‏ للو lb‏ ¢ و ail‏ مر اد ¿YU‏ 3 وأن اسم الدخو J‏ 
۱ : إل لر وعلى الام سرمت میب 


Gre 


من نر من al‏ صل ال علیہ وسل ل 


سس لحرا الال ۲ 


احكام القر أن و ف" ج 


الأول إنما ذكر فيه الرجل يتبع المرأة ليس فيه ذكر الوطأ » فكان قوله de‏ 
لله ليه وسل جوابا ما سأله من اتباع المرأة » و ذلك نما یکون Yad Ob‏ 
نفسه فیکون منه نظراً لها أو مراودتہا على الوطأ » فأخبر sale Sa‏ سا ان 
jus‏ ذلك شس ili‏ و لیس با 


قال : 0 زنا العينالنظر » و زنا Mca‏ » ( الحديث متفق عليه ) . 


ل : و لذا چھیل ايا ونا زال لاعتراض به » و على pel‏ 


وابنتها » . و روی حاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ٠لا bs‏ ال 
تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة و ابنتها » ( و هذا سند صحيح و هو موقوف 
ی حكم ا مرفوع ) . وروی الأوازعى عن مکحول أن عمر جرد جارية له فسأله 
باه بعض ولده ؛ فقال : إنہا لا حل A‏ . و روی حجاج عن عمرو GAY‏ 
أبيه عن جده أنه جرد جارية ٹم سأله یاه بعض ولدهء فقال : نا لا حل لك . 
“و روى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال : « أیما رجل جرد جارية 
فنظر a]‏ منها بريد ذلك الأمر فانها لا حل لابنه » . وعن الشعی قال : كتنب 
مسروق إلى أهله : « انظروا جاريتى فلانة » فبيعوها ٠‏ فی لم أصب Ma‏ 


de,‏ قال : و لا تحرم hall‏ ولا الستان ء: وعن أم الفضل مرفوعاً بلفظ « لا بحرم 
الرضعة أو الرضعتان » و فى رواية أخرى عنہا « لا حرم الإملاجة و الإملاجتان » 


اس ی ني ل اق می ر مم ترت قال :ا em‏ 


Liga 
5 عن ر ر بن نا‎ 
3 سا 6 وی اي‎ 

د يخرهها إذا انت و عن بن أنى شيبة wc‏ أنه كان لا | 
LL (Sy. | |‏ إذا طلقها ¿ ۱ 


des‏ سا ۲ یکو مہ ما بوجب نحرع من الس و ار عل ما بیناه فما سلف 


أحكام القر آن ب ak - 5١5‏ 
حرمة حلائل الأبناء بالرضاع ثبتت بالسنة وإجماع الامة : وأما الا 

" مہذا القيد لکن حرمة حلا 
بالرضاع و فروعه فانهم و ان خرجوا pe: ۳ de‏ 


ur‏ حرمت عليكم ابمحمع فى النکاح وف الوطئ بلك الیمین بين الاختن 
بالنسب ء ویلتحق be‏ بنص ا لحدیث الأختان بالرضاع » سواء كانتا لاب أو لام 
او لهاء من النسب أو من الرضاع . ولا پر سی CM‏ ہو 
تھا لا بحرم نكاح لأخرى بعد موت إحدا ها أو انقضاء العدة من الطلاق . 


حرمة الجمع بن المرأة و خالا 1 ثبتت بالسنة التوارة ء وإجماع 
Y!‏ : والتحقت به , بأأسنة وال جاع > pa de‏ بین امرأة وعمسا » وامرأة 
ithe‏ » و IIS‏ عمة 5 أو أمها > أو خالة tol‏ ها ع وعمات أجدادها و جداتما 


e نا اسرد تر چون من تباین از اسان‎ za 


عن الأزواج » و الآبة فين نزات . be si AJA,‏ الله عليه و سل فی 
غزاة حنین من الرجال أحداً فما نقل أهل الغازی » و نما کانوا من بین قتبل أو 
| سبيت النساء ثم جاءه الرجال بعد ما وضعت الرب أوزارها » 


قضيت . ففرح بها ابن مسعود » رواه أبو داؤد » و الترمذی » و النسائی » و 


شرع ؛ و لذا جازت الإجارة بالتصوص و الاجاء | E‏ 
و خدمة عبده » ورکوب دابته » و ا لحمل علا » وزراعة أرضه ؛ ونحوها 


مبنى على اختلافهم تی جواز الاستیجار على القرب كالح ¢ و الاذان ٤‏ و تعلم 
9 تسب سے ی سے موی وی ۲ 


وعن yal‏ کمب قال : « علمت رجلا القر آن فأهدى لى قوسا ؛ قذ کرت 
دك لرسول اللہ صلى اللہ عليه و سم > فقال : إن del‏ أخذت قوسا من 
نار فرددتها» رواه ان الحوزى . وعن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري : Las‏ 
سول الله صلى الله عليه و سل قول : « اقر آوا القر آن » و لا تغلوا( ١‏ ) فيه : 


صحيح عن مر أنه خطب فقال ۱ : :إن رسول اللہ jo‏ الله عليه و سل أذن GUI‏ 


المتعة ثلاثاً » مم حرمها ورگ او سن اسه 
پا حجارة » و فى رواية شس 1 . 


bale‏ میں وا رد هک جب سے سو ا لا مزيد 


أسقطه ( و لزمت المعة ) إذا لم يكن مسمی فى العقد » كذلك الريادة ما 
لم تكن مساة ف العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول و إن كانت قد 
وجبت YL‏ بالعقد » و الله ٢( del‏ : ۱۹۱) . و قال مالك : إن مات قبل 
الدخول و قبل القبض بطلت الزيادة و هی ثابتة فى الطلاق : سواء طلقها قبل 
الدخول بها أو بعدہ . کذا ی المظهرى ۳۱ : ۷۹ ). .۰ ۱ 
مسئلة : لو حطت الرأة بعض صداقها صح اتفاقاً » فلو وهبت أقل من 
النصف وقبضت الباق وطلقت قبل الدخول رجم الزوج عليها إلى تمام النصف 
عند ألى حنيفة رحمه الله » وعند ها ينتصف المقبوض فقط Lalas li e‏ 


4 
de الله‎ 
‘eal OE Ab ۱ 

© + bl 9 

سرت pr‏ سوم » ودینہا ؛ ۱ 
تتو لوا : قو ~ 5 ۱ 
Y‏ ۱ 
u‏ ذریع : ۳ 


سف ر حمه ls Laj‏ منکم طرلا» : 

٠ طولا‎ 1 

٠ 3‏ 
ee‏ زس 
۱ ۱ 
9 ایس ۱ 
وى عن ١‏ يستطع منكم 
وقد ر 


بالر خصة القرو نة با حاجة als:‏ بين الضرورة و اللباجة الى تکون معها 
J‏ حصة فلا يعنى بالکلام معه فإنه معاند أو جاهل الخ ( ۱ (yate‏ . قلت op:‏ 
كان نكاح الأمة منوطا بالحاجة الى تکون معها الرخصة فلیکن وجود الطول إلى 


لا بترو ال عل Win‏ روی الحسن ومجاہد عن الى صل اللہ عليه وس أن 
قال | رس سس . و لولا ما ورد من الا م يكن تزوج الأمة 


. أحكام القر آن A>.‏ - 0 + 


لذى تزهج ae‏ إذن Ay‏ ای مرا من aA‏ فى العدة ء أن ذلك ( أى 


ذ کر py‏ . قال 5 seid‏ انی : النکتة تأكيد يجاب الهور و الاشعار یا 
أجور الابضاع ( قلنا: pa‏ و لکن لا دلالة فيه على استحقاق الأمة مھرھا'' 
نیا عسي ویکون الراد بقوله: سم 


لمم ده = 


ہے ۔ے ees‏ 


أحكام القر أن 
TER.‏ - 
Dre‏ 


و العا 
ريه » po y‏ ذلك ل 3 
با لست ۱ 
من LSI‏ 
طل بل هی ا 4 پا pa‏ 
بالتصوص — 


-- یار نی الم 59 
ب والقبول » 
و به قال 


Dir 
Y 

ہا تدل 

de 

سم ,و aly‏ 

راض وإن کان 

قبل افتراقها 


اسح 
ح | 


عن المجلس » وجواز الا کل مبنى على نمام البح > و نمام Call‏ یقتضی عدم 
نفرار لأحدها . والتجارة البيع بالتكل أو بایتعاطی » و هو مبادله الال بالال , 
والاجارة مبادلة ا ال بالمنافع المعلومة . خص التجارة بالذ كر من الوجوه الى 
ہا يحل أحذ الال من الغیر » لأنها أغلب و أطيب . و قال الشافعى و أحمد : 
الجلس ء سحدیث ابن عمر و حكيم بن حزام 


: « التبایعان کل واحد EL‏ على to‏ 


یفارق صاحبه خشية أن يستقيله » رواه الترمذى » و آبو داد » و النسائی . 
( قلنا : قد كان ابن عمر يعمل HE‏ » كان إذا اشتری DE‏ بعجبه فارق صاحه 
ليتم البيسع و لا يستقيله ها فى رواية عند البخاری ؛ فیلزم حمل قوله : « و لاحل 
له أن يفارق صاحبه خشية أن بستقیله » على الى تنيزيباً لا تحریعاً ) . وعن جار : 
إن رسول اه صل ace ail‏ وسلم lel aot‏ دابع . رواه الترمذی وقال : 


Lal‏ فالقول بولابة الفسخ لا بعد تام البيع فى المجلس قول حادث بعد 
الفاقهم علي قولين : : عام البيع بالإيجحاب و القبول مع احاد اٹجلس و هو قول 
الحنفية » و عدم ek‏ البيع بالإيجاب و القبول نی الجلس ؛ فهو باطل بالاجاع 
ارکب من القولین ء و الله تعالى أعلم ٠.‏ . 

و أما قوله إن إرادة اتفرق بالأقوال من التفرق قول بالجاز » فمنوع ؛ OF‏ 
التفرق ضد الاجماع و هو الاتصال بین الشيئين بعلاقة > و العلاقة أنواع » لانہا . 
قد تكون بأن يكونا یق مکان واحد > وقد تكون Ob‏ يكونا مربوطين CY‏ 


على الناس من سلطان ؛ إنما کان هذا الأمر و لا سلطان لك . قال : فتفرق الناس 
على خطبة عمرو » و ودی ععان الرجلین و ا حاریة انى . و لیس معناه تفرقوا 


| 


حد الكبيرة من العاصی : قال على رضی اللہ عنه : الكبيرة كل ذنب ختمه 
الله تعال بثار 4 آو غضب > أو لعنة » أو عذاب . و کذا قال asl Na‏ ما 
أوعد الله عليه حداً ق Gall‏ و عذاباً فى الاخرة . و الكبائر على BH‏ مراتب › 


مقدمات الکببرة صغائر : والراد بالسیشات فى قوله تعا ی : و نکر 
منکم سیاتکم » الصفار مثل AR‏ » و Rent‏ + و القبلة » و أشباهها . قال 


صل الله عليه وسل : « الصلوات الحمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان 
۱ مكفرات لا بینپن إدا اجتنبت الكبائر » ۷ prada‏ اس( ۲ (NE:‏ ظ 


قولہ تعسا ی : « و لكل جعلنا موا ی ما ترك الوالدان و ON‏ 


قال eles!‏ : قال أبن عباس > و مجاهد » و قتادة : الموالى ههنا العصبة 
و قال السدیٰ : ا موا ی الورثة . و قيل : إن أصل ا مول من ولى الشى؛ يليه و هو 
JA‏ رورت Ai:‏ بی ری 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سل Gh:‏ من cea‏ در 
مات و ترك مالا فاله للموالى العصبة » ومن ترك كلا أو ضياعاً فأنا وليه » . 


و فى رواية عن ان عباس قال : قال رسول pod‏ الله عليه و سم : ۶ اقسموا 


ال ات بائینین و الاباء 4 مثل الحد و الاخوة من الأب 1 و الأعمام : A‏ 
سی من بمد مهم یی بکون coll‏ یصل ps‏ ابنون و الیل Ms‏ 


۱ عراض Jal‏ العلل 
ف القدمة ؛ فلابد من التأویل و حمله على حمل حسن ۱ 


/ : 


5 ولاء الوالاة غر لازم» موز اسقاطه ما لم یعقل عنه: : مسثئْلة : للمول 
| ار ولا: لوالا > او نامه ió athena hp‏ 


الرجال سٔےمصس مج 
و آمو = 6 سد علہن : ےا سے زی 


۰ ۱۱6 ) . وق الصحیح ۰ و قالوا: : يا رسول اللہ ٭ هل لنا فى الہائم أجر ؟ 
قال سے کید رطبة آجر a‏ . قرن اللہ تعالى الزام بر الوالدین 


u‏ ہاج سو . و عن مرو بن الشرید 


الأشياء لقلب الانسان أن لا a‏ عدح الشاس له » ولا يعتد به(" : ۲۱۳ ) . 


بالماع مطلقاً الأحاديث و الإجاع ( على أن قوله : « الماء من الاء » کان فى أول 
الإسلام > ثم نسخ . و البسط فى الإعلاء و فى المظهرى ۲ : ١١5‏ ) . فقول sso‏ 
خلاف cel?!‏ رد عليه . 


العامرى الكوق مجهول الخال و قال ابن الرفعة : متروك 6 زد ttle‏ بل قال 
أحمد : ما أرى به بأساً , و ححه ابن خزيمة » و حسنه ابن القطان ‏ فلایضر 
إن جهله بعض Bu N‏ ۱ 

لا جوز od‏ الدخول ف السجد مارآ ولا ماكثاً: وى الحديث دليل de‏ 
نم انب عن الدخول فى السجد ماراً أو ماكثاً » لان الکلام قد سيق A‏ 


القوی . وذكره التووی فی فصل الضعيف | وحديث ثويان ۾ أن رسول الله 


)١ (‏ لعل الصحیح بجی بن معين . 


۲.۰ 


صل اللہ عليه وسل قاء فدعا بوضوء فتوضاً » فقلت : يا رسول الله » أفريضع 
ایز * ؟ قال : لو کان فريضة لو جدته ی القر أن » رواه الدار قطى , 


قرأ الحمهور ههنا وف الاندة « أو لامستم » و قرأ حمزة و الکسائی فيها « أو 
لتم » . قال على ء وعائشة » و ابن عباس ء وأبو مومی الاشعر ی » والحسن » 
dale,‏ » وقتادة رضى اللہ عنهم : کی ltl‏ . وبه قال أبو حنيفة والثورى 
رحمها الله . وعلی هذا التأویل Y‏ بستقیم العطف على « جنباً » إلا ذا كانت اللنابة 
معنی الانزال » کا قالت الحنفية . و قال ابن مسعود » و عر ‏ و ان رت 
و الشعبى رضی الله عنہم : الراد به معناه الحقيق » و هو التقاء البشر تین . 


ns, :‏ کھت ا جم کت E‏ 
جا ہے ا ا ل mm - ee a ` e‏ 


سم تكثير العبارة ¢ لان جواز التیمم للمحدث يفهم من قوله SW‏ : 
آحد منکم سی سس وهای ندب ند > 
لأنه قد ترك كثير من الأحداث عن BAN‏ كالنوم » والإغاء » والحنون ». 


۱ و‎ » Oy wy 
الصحابة على حديث طلق ؛ فهو الراجح . والله تعا‎ 


. وفيه دليل على he‏ المدينة مرتين . 


pls 


‘On 
>‘ 
( ک‎ 
کذا ی الظهر‎ 
. جهه‎ 
- تلماء و‎ 
Y 
سارہ‎ 


بت 
ید - 
به فى | = 
فسی 
34 
— 
| 
Pr‏ 
ن الرفیق 5 
طله le‏ 9و 
es,‏ 
I‏ 


الت 
| 
, و 
۳ | 
Ta q ze 1‏ 
| میم 
de‏ 1۱ گت 
تعال ۳ 
a) 9‏ 
ay‏ ق ممر فصل A‏ 


شافعماً کا ی افز ب سے 


Lo pat‏ واس سوسس 2 سا 


استیعاب الوجه بالسح فرض إجماعا : استیعاب الوجه بالسح فريضة إجاعاء 


صلی الله عليه و سل و بالإجاع أن جمیع اليد ليس مراد فهى جمل ف القدار ؛ 
u‏ رسول الله صلى الله عليه و سم أن re‏ 


حدیث عار أنه صلی الله عليه و سل قال : و إا يكفيك هکذا ء و ضرب بيده 
ال الارض ثم نفخ فا و مسح بها و جهه وكفيه » و فی رواية عنه « أن النى 


و سل صورة الضرب و تی الدممك ؛ و يرد بيان جمیع مالابد منه pac‏ ( لكون 
معلوماً ق تيمم المحدث ) کا قال فى الغسل انا كفيك أن حى de‏ رأسك ' 
0ے وهات ا رخ راج de‏ والاستنشاق ¢ و مس اھ + 


قتلهم الله ! ألا سألو! إذا لم يعلموا ؟ فان شفاء العى السو"ال él.‏ سس 


يتيمم و يعصر أو يصعب على جرحه ؛ مم ,عسح عليه » و يغسل y The‏ حسده » 
رواه الدار قطی ہاو من طريقه أ, بن الجوزى ( الظهری ۲ : ۱ ۱ ) . فلت * lla‏ 
A seer‏ لان الرجل كان أكثره صحيحاً و اہاریح 


قوله صلی اق عليه واس : « لا يقبل الله صلوة إلا بطهور رواه ات مذی 


وضوء ) و تا فعلوا ذلك بآرائهم > و لو كانت الصاوة جائزة 


احکام القر أن - YAS‏ 
ظ اد 


سو سس 1 كذا فى الظهری ملخصا ر ۲ ۰ ۱4۸ ) . 


مسا . و کذا ما يذ کر بعد ذلك من إطاعة الله و إطاعة رسوله و اول الأ 
أيضاً آمانة ر الظهری ۲ : ١6١‏ ). ۱ 


احرج أبو شيبة وغیرہ عن ul‏ 
وق لفظ : هم أمراء سرايا . هذا لفظ عام يشتمل الملوك ء و أمراء الأمصار ١‏ 
والقضاة » و أمراء السرایا و امحیوش . قال de‏ رضی dil‏ عنه : و حق de‏ 
پیر بل اش » و دی و مرش سے ہی 


Voz ۱ a FAT & احکام القر أن‎ 


| قال : و احتج من قال بضیان العارية عا رواه شعبة و سعيد بن أبى عروبة 


ر ١‏ ) ولن سلمنا أنه شرط له ضمان الرد ضان الثل إذا SL‏ فکان صفوان 
إذ ذاك مسٹامنا Y‏ مؤمناً » فشر ط له ضان الثل أو القيمة تأليفاً له » فزنه كان من 
iy‏ القلوب . 


إبطال قول الرافضة فى الامامة : استدل به بعض أهل العلل على إيطال 
قول الرافضة فى الامامة ( إن الامام یکون معصوماً من ا حطاً والنسیان » و التبدیل 
والتغيير ؛ و یکون منصوباً من جانب الله تعالى لا بتأمیر السلمین ) . لأن أولى 
الامر ليس خلو أن يكون الفتهاء ۰ أو الامراء » أو الامام الذی بدعونه . فإن 
كان ا مراد الفقهاء والامراء فقد بطل أن یکون الامام ر مراداً ) . و الفقهاء و 
الامراء يحوز علیهم الغلط » و السهو » والتبدیل و التغییر › و قد آمرنا بطاعتهم . 
وهذا fly‏ أصل الامامة . فإن شرط الامام عند هم أن یکون معصوماً لا جوز 
عليه الغلط و الحطاً > والتبدیل و التغير ges‏ 4 لا نه 


آما حال الى لم یکن يسوغ الاجنهاد فيها ى حياة النى صلى الله عليه و 
فهو أن نهد بحضرته. على جهة [مضاء الحكم و الاستبداد بالرأى لا على وجه الذی 
قدمنا » فهذا لعمرى اجتهاد مطرح لا حكم له و لم يكن يسوغ ذلك لأحد » و ال 
تعالى عم من أحكام القر آن لیصاص ملخصاً ص ‏ ۲۵۹ ( . 
قوله تعالى: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر مہم لعلمه الذن 
۱ يستنبطونه مہم » 


ان de eN‏ اللہ ا Ade‏ و 7 قد كان مكلف باستنباط — و الاستدلال | 


احکام لن .ی ۷۴ 


Voz 


سے د 
= ہے -<+ — — 


alll عل‎ 


و رحمة الله و بر کاته و ARA‏ ته . فقال y‏ صلى لله عليه و سل ) ارد ۰ $ 
سےا ۷ . و ذکر البغوی آن رجلا سل على | ن عباس فقال : 


الله و رکاتہ . إمالآن المائلة فى نفس السلام یکنی» وإما لان اللام ف قوله : وعليك 
السلام للعهد » فتضمن ف الحواب ما كان مذكوراً فی كلام البادى بالسلام من 
الرحمة و البركة » قاله المظهرى . 


شيخ ul‏ داؤد . و آما إذا سل على . ا لماعة بعینه فیقول .: , 
أو عليكم فحیشذ يجب على. ذلك الرجل الحواب ؛ و لا يسقط برد 


we‏ عن Ube ll‏ عليه وس قال ١‏ ای el‏ هقی له 
فان حالت بينها شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فلیسلم عليه » رواه أبو داود 
( الظهری ) . 

سلام الوداع مسنون :مسئلة: ويسن السلاء Lal‏ عند الوداع . عن قتادة 
قال : قال النى صلى الله عليه وسل : « إذا دخلتم بیوناً فسلموا على أهله » فإذا 
خرجتم فأودعوا أهله بالسلام ۲ و رواہ این فى الشعب مرسلا . وعن ألى هريرة 


)1( الرآن ہ وإذا et alte‏ 


عا ل الكفار ؛ لقوله صل الله علبه و Va ja‏ تبدأوا الیہود و التصاری بالسلام : 
فإذا لیم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه » رواه ملم عن أف هريرة . 


رواه البییی فى شعب الإإمان . وتلك السائل التعلقة بالسلام كلها مأخوذة من 
الظهری ( ۲ : ۰۱۷۳ ١9/5‏ ). 


zu‏ جائزة مباحة: فى آول الاسلام > ونما حظرت لحدوث هذا السبب ؛ فى 
زال السبب و عاد الأمر إلى حال الى كان السلمون علیها عاد ا حکم إلى جواز 
افدنة . وهذا نظیر ما ذکرنا من نسخ التوارث با حلف و العاقدة بذوی الأرحام ؛ 


فتی لم يترك وارثاً عاد التوارث بالعاقدة . انتہی ملخصاً 5١8 : Y y olas‏ ) . 


IM ar‏ أو الرجلی أو يد و رجل من جانب واحد 29 فائت جنس 
المنفعة كالمالكة معنی . و يجوز اعتاق مقطوع آحد الیدین و أحد الرجلين من 
حلاف ٠‏ و الأعور ؛ و الاعش ‏ و الأبرص ‏ والأرمد ؛ GY‏ ناقص Gill‏ 
لا Yb‏ ( و ديهم كاملة لا نقص فيا ) . ویجوز إعتاق العنين » و انفصی ‏ 
والمجبوب ؛ OY‏ منفعة النسل زائد عل ما يطلب من الاليك ( وهو الاستخدام) . 
وکذا يجوز إعتاق الأمة الرتقاء » والقر ناء لبقاء منفعة الاستخدام» کذا ف الظهری 
Y)‏ : ۱۸۵ ) . 


لا نبجب الکفارة إلا على عاقل بالغ ry) PAR: E pa‏ 
الكفارة أن يكون القاتل عاقلا WL‏ مسلا » Y‏ عبادة بشترط لما ما بشترط لسائر 


اشتر اط الاعان فى كفارة القتل : مسئلة : أجمعوا على اشثتراط الاعان 
فى کفارة القتل » Che oly‏ هذا النص » دون كفارة الین و الظهار و الصوم 


الله ؛ و عند أبى حنيفة أهل ديوانه ( ثبت ذلك عن 
گر رضى لله عنه کا ذكرناه فى إعلاء السئن من طريق ابن ألى شيبة e‏ 


و هو سب 


| | | حال 
sul‏ عن أحد من الصحابة » و جشف بن مالك وثقه النسائی > و tle Sd‏ 
فى الثقات من التابعین ( انى من المغنى ۸ : ۷۵) . 


احکام القر آن . UN‏ اج - ۲ 


الدية من الذهب و الفضة: سسٹلۂ : و الدية من الذهب ألف دینار » 


آلاف - 6 و قال — de‏ الابل » » فان u Cade‏ قو لین : سر 


له عليه وسلم نی الدية على أهل الإبل مائة من الإبل » و على أهل القرة مان 
یاو o‏ هر مم calor‏ یاد وا 


ہن ار ی رس ماکان ی (AS:‏ 
و قال اخصاص : : 1 


دینار 6 و عل أهل الإبل tle‏ بعير > و على أهل البةر ori‏ اهل 
الشاء ألفا شاق » و Lal de‏ ل اخحلل مائتا حلة عانبة . و لا imo‏ 


جم سي 


دية المرأة على النصف من دية الرجل : مسئلة : دبة الرأة على النصف 
من دية الرجل نفساً و جرحاً » و قال الشافعی رحمه اللہ : ما دون الثلث لا يلضف 


5 


کل واحد منہما 


عشره دراهم ( من العشرة و ان حمسة ) . و جراح االعبد من قیمته 


اہی ا حر من دیته. سس سی J‏ 


سلا فقله مس خطا تجب الكفارة بقل لعصمة A‏ بالإسلاء + و لاب 


الدية OY‏ العصمة de gall‏ بالدار وم OY, Rees‏ العاقلة نما تعقل لت رکهم النصرة 


كذلك دية العاهد » فان UY!‏ قد وردت فيه موافقة all‏ الآبة و خالفة لحا . 
فيكون القول Le‏ هو موافق لظاهر الآبةأولى. و البسط فى الإعلاء 


تعالى أعل . و قال افصاص بعد ذكر الاثار الواردة فى مساواة do‏ المعاهد لدية 


من لا بحتج عثله » OV‏ ابن لمیعة ضعیف لاسما من رواية عبد الله بن صالح عنه . 
انتبی ملخصاً ر ۲ : ۲۹۲ ). 


والتبيين وکال N, we‏ إلى ما لاح له ف آول ظره » وان اذا ol‏ 
ما وجب عليه من الثبت و البیین فهو مأجور و إن أخطأ فى اجتهاده ( كذا فى 


أبيه أن النبى صل الله عليه و سل کان [ذا بعث سرية قال : و إذا al,‏ مسجداً أو 
سمعتم Es‏ فلا تقتلن أحداً » و الله Jel‏ . «انتپی من الظهری ۲۷ : ۲۰۱ ) . 


و أما ما قاله محمد بن ا حسن ف السير الكبير : لو أن مبودياً أو نصرانیاً قال: 


مسب و ' بل معناه إن ذلك لا يكنى ديلا عل لا 4 بل الواجب 


دنع راکفا و لاء لا سال سقط نان je Ye,‏ الب 

أن مخرج لجهاد بغير إذن الولی » و لاللمرأة بغير إذن الزوج ؛ ولا لمدیون 
بغیر إذن الدائن > و لا للو لد )13 منعه أحد أبويه ‘ OY‏ بغیر هم مقنعاً . ٠‏ فلاضر ورة 
إلى ابطال حقوق العباد . وان يقم به أحد أثم جميع الناس إلا أولى الضرر 
منہم . و آجمعوا على أنه يجب على آهل کل خطر من الأرض أن یقاتلوا من یلونهم 
من الکفار ء Of‏ عجزوا ساعدهم الأقرب فالاقرب > و کذا إذا نها نوا مع 
القدرة يحب القيام به إلى الاقرب فالاقرب إلى منتبى الارض 6 کذا نی الظهری 
(0۲۰۳:۲ وال SRA‏ من صنع سلاطین Jal‏ الاسلامفی زمانا سب 


كل ھج لطب العا a E‏ ۱ 
کل بس 
جر الطاب ال | 
| ر 
١ 0-6‏ ظ 
3 
= 
> 
— 
‘on‏ سیر یں تھے 
ol‏ وب 
رلك as‏ طاعة أ 
عه أو 


رهد » أو | 
بتغاء 
رزی 
ist?‏ 
a‏ 5 لژ | 
لله و رسو له 
DE‏ 

ومن أ 

5 
رکه الوت 


Em - يسنا‎ AS 


ل طريقه فقد وقم آجره على الله . و اللہ تعالى ۲٢٢ : ۲ SAA) Jel‏ ) . 
چوس ہہ سس ہیں" سی و القری » ولیس 


رك الفعل يدل على الرخصة دون نی cha!‏ عن الفعل ء فانه يعم الواجب و السنة 
والمباح جميعاً . و حديث عائشة رضى الله عنها رواه البخارى و مس و غیرها ؛ 


ر كعة . لأن الآثار قد تواترت عن النى صل الله عليه و سم فى فعله صلوة ابو 
مع اختلافها › و كلها موجبة للرکعتن » لیس ف شى ail Ie‏ صلاها ر کسة . 
فكيف عمل قول ابن عباس على خلاف التواتر عن النبى صلی اللہ عليه و سل ؟ 


لی مل لعل رس هل س0ت 


mack‏ مت سای إلى عرفة . ۳ فرع 0 بات 
باحصب لبلة الاربعاء ء ثم طاف طواف الوداع Le‏ قبل الصبح » وخرج صبيحة 
الیوم الرابع عشر ؛ فتمت عشر ليال ۰ و أقام بمكة إلى يوم التروية أربعة u‏ 
وم کوامل 0 1> JU, pu‏ _— | 


وروی ابن أبى شيبة بسنده عن مجاهد أن ابن عمر قال : « إذا أجمع على 
إقامة خمسة عشر أتم » . و قال محمد فى کتاب الاثار : ثنا آبو نی 4 gy‏ 
ان مسب عن مجاهد عن ان عمر رضی bla: Je‏ مهافو فوطنت 


۱ يقصر : سئلۂ : 


کار 


ولم ينو مدة الإقامة حتى بتی على ذلك سنین قصر fl‏ عند ابلعمهوز » وهو أحد 


من مم يعزم ال فامة و رید أن مخرج غداً أو بعد غد 


الصلو 3 ‘ ETE‏ ذلك e sal y] ae‏ بل انی قيامه ر طش المدة لانتظاره خر 
هوازن هل عزموا على قتال السلمین ol‏ جنبوا؟ قال الظهر ی : وقد روی أحمد 


اللاح ونحوه بقصر الصلوة إذا سافر مع alal‏ و ماله : مسنله: اللاح )١(‏ 
' إذا سافر فى سفينة فيها أهله و ماله و کذا الکاری الذى sly‏ داعا pau‏ 
عند الثلاثة » لاطلاق النص . و قال آحمد : لا يقصر ( المظهرى ) . 


نية الاقامة من أهل SSN‏ سحیحة : a‏ ية الاقامة من Jal‏ الکلا 


و أهل الاخبية قیل : Y‏ بصح e‏ و الصحیح er!‏ مقيمون » لان الإقامة أصل 
فلايبطل بالانتقال من مرعی إلى مرعی ( الظهری ۲ ۰ ۱۲۱۷ IN).‏ كان بين 


ا حوف لیس بشرط بواز القصر إجماعاً خلافاً خوارج: ظاهر الاية. إن 
ا خوف شرط بلواز القصر . و به قالت ان حوارج : و الاجاع على أنه لیس بشرط 


وجوه صلاة الحوف المروية عن رسول الله صل اللہ عليه و سل كلها 


جائرة ي والخلاف إنما هو ق الترجيح : وقال نصاص رحمه الله بعد سرد 


اختياره » وکان الأول عندنا ما وافق GM Ab‏ والأصول (۳۱4:۲). 


وقد بين قبل ذلك أن آشد هذه الاقوال موافقة بظاهر الابة قول ألى حنفة 
وحمد ‏ ثم oul‏ بالأصول > و من جهة السنة بما رواه الزهرى عن سالم عن أبيه 


جائز أن یکون النی هعاضب ت 


(ہل أقل منه ) و انا نوی فى كل موضع يبلغ إليه سفر يومين( أو أقل ) فيكون 
معا عندنا و إن كان ف البادية . ثم ذکر الاختلاف Y‏ صلاة المغرب » فقال : 
قال أبو حنيفة » وأبو يوسف > وشمد » وزفرء ومالك؛ والحسن بن صالح . 
والأوزاعى > و الشافعی : يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ء إلا 


أن مالکاً و الشافعى و الأوزاعى اختلفوا ی كيفيتها › فذکره 0١ : ”١(‏ ) . 


: لا يصلى ی حال Seal‏ ء فان قاتل فلات 
صلوته . و قال مالك والثورى : : ele] La‏ !دا لم يدر على الركوع و السجود . 


ابی صل الله علبه و سم صل بذات الرقاع Sy: cl‏ ذ کر ty et‏ 
إسحاق و الواقدی أن غزوة سیت كانت قبل انندق ( و لم يكن فیا قتال 


أحكام القرآن . E - FEV‏ ت ۲ 


الصلوة فا کرو اله قيامآ و قعوداً و على جنوبكم » اتی (۲ شيو > 


کا زعمه بعض المتصوفة ابلهلة » نعم ۱ إذا قضيت الصلوة جاز الاكتفاء بالذكر 
القلى ۰ و هو أفضل و آشرف من الذکر اللسانى خارج الصلوة إذا كان 
لذ کر باللسان ur‏ 3 دالا لمع bee‏ أفضل و اول ف کل حال 


بین الصلوتین ف وقت إلا إذا ثبت بالتواتر و 


إلى طلوع الشمس ۰ کذا فى ent‏ . 


بين الناس ما لیس ععروف فى غيره کالکذب قال رسول الله صلل الله عليه. 
وس : « لیس بالکذاب من أصلح بین الناس فقال خیرا أو نمی خير ا » منفق عليه 


سن رسول اللہ صل الله عليه و سل و ولاة الأمر من بعده سني الأخذ بها تصدیق 
OLX‏ الله » و استجال well)‏ » و قوة cle‏ دين الله . لیس لأحد تغہر ھا و لا 


أحكام القرآن = ج - ۲ 


ہے ل و کح 


بصح اصلح عن Le‏ لعمد و اللخطأ: مسئلة : و یصح الصلح عن 

ما اہ ل و الحطا » لانه حق من الحقوق و قد قال الله تعالى : « شن عنى له من 

اخبه ig‏ فاتباع :المعروف و أداء إليه بإحسان » و عن دعوى النكاح من الرجل ۽ 

فکان دفع ا مال من حانبہا pc‏ له الع + و عن دعوی الرق فکان عبر له الاعتاق 
| مال ( الطهری ۲ : YOR‏ ) . 


حكم ما إذا وفع الصلح عن دن : مسئلة: إذا وقع الصلح عن دين یحمل 
على أنه استوثی بعض حقه و أسقط باقیه ؛ فن alle‏ عن ألف جیاد حال عل 
un‏ مائة : بوف ماحل جاز ay‏ اسقط بعض حقه قدر ا و وصفاً ‘ و أجل 
لباق + وعن ألف زيوف على حمس مائة جياد لم بجز لان IAI‏ غير مستحق لە: 
es‏ زائد Luo y‏ > فصار معاوضة بحمس مائة وريادة وصف وهو Ay)‏ 
و لو صالح عن الدراهم بالدنائیر bin‏ قبض الدنانیر قبل الافتراق GY.‏ 
صرف . و ال تعالى del‏ ( الظهری ۲: ۲۵4) . 


قو له تعالى : « ولی تستطیعو ان تعدلوا من‌النساء - إلى قوله - غفوراً رحما » 

باب وجوب الفسم دن أروحات : مسئلة : عقتضی هذه الاية و N‏ 
يحب على الزوج النسوية بين نسائه ى القسم ۰ فإن ترك النسوية بینین فى القسم عصی 
الله تعالى و عليه قضائه للمظلومة . والنسوية شرط ف البيتوتة دون PII‏ 
لانه يدور على النشاط و ليس WS‏ . وسعه . و لو كانت فی نکاحه حرة و أمة 
النحره الثلثان مر نسم و للأمه الثلث ۰ بذلك ورد الآثر . قال ابن هام : قضی 
نه Sy!‏ و على رصی el‏ بالقصاء عن على رضی اللہ عنه احتج أحمد . 
و تضعیف ابن حزم إياه با منہال بن تمر و بابن ah‏ ليل ليس بشی؛ . لأنما ثقتان 
حافظان ( المظهرى Y‏ : ۲۵۲ ) . 


حکم ما ذا تزوج جديدة على قديمة: مسئلة : وإذا تزوج جديدة على 


زلت « وآخرن منهم لا يلحقوا wes‏ ۱ ۱ 
i‏ سید عل ملین م ل لو كان لدین عند ار 


0-7 أن م يلغ من آباء فارس فى الم ale‏ ولا لغ 
اصحابه : و أنه كان جد الإمام Gl‏ حنيفة منهم » كذا فى المظهرى مع الحاشية : 


ذلك بقوله : « شهداء لله » يعنى - و الله del‏ - إذا كان الوصول إلى القسط من 
طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة على الظا م الانع من ا حق للمظلوم 
صاحب A‏ لاستخراج حقه منه و إيصاله إليه . 

لا جوز طاعة الابون فى معصية الله : قوله تعالى: « أو الوالدين والأقربين» 
يدل على أنه نما تجب عليه طاعة الوالدين فما يحل و يجوز » و لا يجوز له أن يطيعها 
فى معصية اللہ » لأنه تعالى أمره بإقامة الشهادة ple‏ مع كراهتها لذلك . 


EN بذلك قال أصعابنا : إن الاستعانة بالکفار‎ e حكم الكفر هو العالب‎ us 


إذا کانوا منی غلبوا كان الغلبة و الظهور للکفار و كان حکم الكفر هو الغالب. 
او من أحکام القر of‏ للرازی ( ۲ : ۲ ۳۵ ) . 


ما قالا فعلى البادى ما يعتد المظلوم ۲ رواه مس ( المظهرى ۲ + ۷ : 


إذا نزل بقوم فلم بقروه فله أن يشكوهم : مسئلة : إذا Uy‏ بقوم فلم یقروہ 
و سا سوسس gels ile»‏ ++ موی 


مع البنت و احدة كانت او | ya) ٠ AS‏ له صلى الله عليه وسل : و اجعلوا الاخوات 


se‏ و جو ے و و و و 5 و و ع و و و و و و 


| 


& 


عد © 


مل Yi‏ سا 3 الامر 


_ ۳۷۰ _ 


الو ضوع 
لا ولاية للكافر على امن له me‏ 
a‏ 


\\ 


۱۱ E 2 


۱۱ asis 

التقية هو اللاوف على الشس أو 
الاعضاء y‏ 
آقسام التقية و آحکامها Vy‏ 


وبين الداهنه di‏ 
إبطال ath‏ التى ابتدعتها الشیعة ١4‏ 


sel,‏ ات E Jal‏ ی الامّہےة 
المعاملة ۳ „us‏ على A ao‏ و ۱ 


الندر وتحقیق معناه 


۱ 


قم له h 1 Re‏ اد قالت امو )3 


codo eltib shill peu: 
sabe الندر رانشاء و لده عل‎ —_ 


۱ ace lbs الله و‎ 


الصفحة 


Esc yl 
bole الولد‎ fat بصح النذر‎ Y 
۱ Am 

جملة من أحكام النذر المأخوذة 
من الاية ۷ 
للام الولا ية على الولد ی 
تأدسه وتعليمة 


۷ 


۷ 


جواز تسمنة الولود يوم الولا دة ۱۸ 


VA des لا بازم نذر‎ 
YA Velo} ساقط‎ wall نذر‎ 


نی العمود الى oF‏ على احمل 


معنی نذر امرأة مر ان 
لفری بين نذر الاستاط ونذر ۰ 
اج یجاب 

رد استدلا ل الشافعية بالایه على 
الکفاز 6 عن المطاوعة 
لزوجها ی نهار رمضان على الوطأ 
us =‏ و j .a>‏ 
ونبياً من الصالحین » 


bi 
۱۹ 
ور‎ Sls قو له‎ 


Y» 


Je > اخضور 3 و الر‎ gr GAS 


التبتل انو افل عن اانکاح ۳۱ 


: ۱ الخد YY‏ 
نب ا حاجة نی الدین el yt‏ سس 


- ۷۲ ۔ 


اأ ةة 


الوضوع 

: Ji ds 
«LT 

الدواب عن اراد ابن العری على 

ای حنيفة ی سئلة اللاجى بالحرم ۳۳ 
فى ذکر بعضى OW!‏ بینات نی 


1 وم alos‏ کال 


hr” 


۱ ۳ ath 


ral‏ هستمرة من عهد gdl‏ صلی 
الله ade‏ و سام إلى الان ۳۷ 


قوله تعالى : « ولله على الناس حح 


ابیت من اسنطاع rr ll‏ ۳۷ 
ذکر الله المج بابلغ zul‏ 
جرب > ۳۷ 


مج ر کنان . والإحرام شرطہ ۳۸ 
رت ہے zu‏ معلو م pal‏ ور ة 


الدينية agar ane‏ عليه ۳۸ 
ما زاد على مرة فهو تطوع عندنا 
وفرض کاب عند الشافعى ۳۸ 
: ۱ ۱ 

يحب gel‏ عل الفور للامر 

ہس بت ۳۹ 
Al‏ ۱ 5 ۱ 

د يجب at‏ على الصغير والعبد ۳۹ 
ورن :۽ 


لوجوب الىم 
۱ 9 اج 


۴ 


سس 


الوضوع inial‏ 
تفسیر الا ستطاعة بالز!د والراحلة ۰) 
من ماگ ZI‏ اد و الر !> ول عکنه 
الحج بنفسه باز مه الإإحجاج عن 
ds‏ 

الحواے عن کلام ان العری ی 
حديث الزاد والراحلة 


$e 


۱ 
إن وهب له أجنبى مالا مج بے 
به م یاز مه قبوله ele]‏ 
iu‏ ی 


ا 


فرشم : 


الرد على بعض 


من لم يسئطع الحج بنفسه لم يلائه 


الوجوب أصلا 4 
oly!‏ عن قول القرطی : إن 
حديث الحثعمية مخالف لظاهر ٠‏ 
LA‏ ؟ 
oJ‏ علی این العرن حیث co‏ 
ا حج على الاعی : ول يوجبه 
على المعضو ب 14 
قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب 
لم تصدون عن سبيل اللہ من آمن 
| تبغو نپا عو Le‏ ونم شيداء » 151 
معنى تسمیة الله الكفار شهداء  ٠٦‏ 
قوله تعالى : «واعتصموا بحبل 
۷ 


الله جميعاً ولا تشر ق | ( 


~ ۲ ۷۲ - 


ا مو ضوع 


الك سے . امو ضوع 


ie 


الا ی اہی عنه عل NN‏ أو >« $V‏ 
۱ الرد على نفاة القياس نی احتجاجهم 

: « ولا تفرقوا » على إبطال 
القاس N,‏ ۱ 18 
اختلفت الصحابة فى أحكام 


4) ys 


الفروع مع التواصل بينم SA‏ 


الرد على بعض Su‏ فى Yi!‏ 
بو له : « ولا تفرقوا » على فاد 
صاذة pall‏ ض خلف المتنفل ۹ 
قو له تعال : » و لتکن منکم أمة 
بدعون إلى الخير » گر 
الامر بالعروف lls‏ عن النکر 
فرض على الكفاية ۱ 2 
لا يشترط کون الامر والناهى 
Ya‏ ظ 0 9 


cols بالٰعر وف‎ Pr GR 


عن oy Kl‏ 
® و الٰہی als las‏ وسلاح ۳۹ 
هو ol‏ السلطان اه 


Ma SU mr a 
یں‎ 7 Veer ۲ رن‎ 


جد عليه آعواناً صا حین ورجلا 


پالسلاح أن 


Y £ 
o eit راس‎ 


الرد على ابن العری فى اسٹدلالہ ٠‏ 
بالاية على تى الفمان عن قانل 
دابية صالت عله ey‏ 
المنكر ما یکون منک 1 عند فاعله ؛ 
فلایجوز الإنكار فى الا جتہادیات 4ه 
قوله تعمالی : « ولا تکونوا کالذین 
تفرقوا واخختلف امن بعد ما جاء هم 


اسنات ۱ of‏ 
التشرق والا ختلا ف الى Klaus‏ 
هو ما یکون ى البینات من 
الاحکام لا فى خفیاتہا ot‏ 
a‏ الحديث الشتبر على الأالسنة ٠‏ 
« احتلاف eal‏ رحمه ) ۵ ۵ 
قو له تعابل : ۱ Ae ES‏ 

ce‏ للناس تأمرون بالمعر وف 
وتهون ce‏ المنكر ٦ ١‏ 
الدلیل على as?‏ ال o ele‏ 
الإجاع مل css‏ ۷| 


ells وط الا مر بالعر و ف‎ po 
oY Sil عن‎ 


کپ WAR]‏ عل 


و > التأويل ۸ 6 


TEE -- 


ال ضوع الصفئحة 
لا جب قتال أهل الأهواء 

ما ۱ ble‏ ا 64 
قد جعل الكرخى fal‏ الأهواء 4ه 
الذين AS‏ ون LSI fal die‏ ۹ه 
ایب > على من جملهم کالمنافقینں .> 
ás‏ حکم آهو el‏ الذن تکفرون 

إذا کانوا ی دار الحرب ۰ 
قوله تعالى : « يا آما الذين امنوا 


q. ( من دو نکم‎ ¿la تتخذڈوا‎ Y 


حقیق استعانه المسلمين بالکنار .> 


بن العر ی 


má 4‏ 
على رد شهادة العدو ¿le‏ عدوه +١‏ 


الو ات OF‏ اسئدلا ل | 


ee‏ شهادة العدو le‏ عد 
Les Yo;‏ الحنفية A‏ 
h:‏ عدد کم 2 VY‏ 
خمسة NT‏ من الملائكة سو من ) ٩۲‏ 
الاشتهار بالعلابات ی ا حرب سنة 


ds‏ تعالى 


ما فیه ٦‏ 
فو له Lau‏ : ۷ با اما cy Ul‏ أمنوا 


لا تا کلوا الربا bl‏ ہا ٩۲‏ 
خصرص بالذ کر لا يدل على نی 


۳ عداه > 


الو ضوح 1 


توله تعا لی : « فآناهم الله ثواب 
الدنيا وخسن AS‏ 

الا خر 03 Y‏ 
La ASE‏ الدنیا والآخرة لواحد ٦٦‏ 


ذکر ما بنبغی أن یدعی بد ۳+ 


ساد العدو Ar‏ 
قوله تعالى : « فما رحمة من الله 
Jo‏ شم ۱ 1 
een‏ 

الر ان de‏ 1 
pra‏ وجوب استعال اللين والرفی 


ف الدعاء إلى الله بالامر sls‏ 31 


۱ 
الر د Je‏ 


قوله تعالى : ۱ وشاور هم a‏ الامر 
فإذا عز مت فتو کل على الله » . ود 
حقیق الشاورة المأمور ۶ 7 
ترجیح القول بأنه صل اللہ عليه 
وسار أمر بالشاورة فيا لا نص فيه 
من أمور الدين والدنیا جديعا ب 
الرد de‏ من قال : !نما آمر بالشاورة 
لتطييب نفوس الصحابة ورفع 


دلیل جواز استعال القیاس فيا 
لا نص l£ oss‏ 3 


- ae ~ 


الو ضوع 


الصفحة الوضوع 


المفحة 


كان صلی الله عليه fog‏ نید 
ol,‏ فا لا لص فيه ۹ 
A‏ عن نظر صاحب الروح 

فى کلام الخصاص 1۹ 
لا عبرة بكثرة ote‏ الرأى نی 

الشرع ۷۰ 
الامر ۹ | شاور دم (( لاندبت WA‏ 


خلاف الواحد قادح نی الإجاع ۷۱ 


yA سی لیس‎ 5 gat! ول‎ is 


cf 


۱ الخ عو VY‏ | 
لادلة شر ۹ ف شی الحواب عن حجة انلصوم 


یتعلق بالرواية دون ما Gla‏ 
بالدراسة رف 
a) a‏ تعالمى 

3 1 a le 


: « ومن Mar‏ بات 2 
vr u Al:‏ 
vr 9 1‏ 
دلیل اشتراك الغامين فی الغلمة ve‏ 

نجوز اکل الصعام le del;‏ 
الدو اب قبل vs aan‏ 


و وطی جارية من الفئ أو سرق 


| قوله تعالى : « یا أما الذين آمنوا 


اصیر وا وصابروا ورابطوا 
و اتقو | الله Sa‏ کم تفلحون 0 ۷ 


فضل الر bl‏ یق سبیل الله ققق 
Vo Misa‏ 
٭ سورة shall‏ ۷۷ 
قوله UW‏ : « واتقوا اللہ الذی 
تساءلون به Y,‏ حام ( VV‏ 
إن ذوی الار حام يتوارثون ۷۷ 
ET |‏ وارث من لاو ارث له ۷۸ 


ف الباب ۷۹ 
قوله تعال « و انوا المتاى 
أموالمم ولا تتبدلوا ESA‏ 

بالط ۷۹ 
إذا بلغ الیتم حمسا وعشرین أععلى 
ماله على أى حال كان ۷۹ 
ا واب عن !یراد ابن de Gall‏ 

N: 4 حدم‎ J 


۱ لا جوز لو | فى الیم استفر اض alle‏ 
نصاباً منه فلا حد عليه vo‏ | 


AM ay eS Yi 


ےس ۱ ۷ ۳ مہ 


ا مو ضوع الصفحة. الوضوع mia!‏ 
اہراب GU‏ عن [مبراد ابن العربى ۸۱ | النکاح فرخس غين على التائق 
۱ 


در » تعالى : « إن خفم آن و مسنون لغیر ه ۹۳ 
sy‏ ی الیتای فانکحوا استحباب الزيادة على الواحد gh‏ 
ہر لكم من النساء ۷۴ AY‏ لم يخف عدم العدل ٤‏ 4 
لول أن بز نیمه الى od‏ | لحر أن یٹروج أربعاً من الإماء 2 ۹۰ 
حجره ان شسه AY‏ القسم بين الز وجات والاسوية 
EA‏ أن es‏ من 40 
AY Uso, des‏ 


لا جوز للوصی تزویج الصغيرة 
u 1‏ ۱ 
نه لیس بول At‏ نکاح lot‏ 41 


العم ان 5 ف 4 | دنه uf‏ اص ضر ۵ 
al. \‏ 5 2 8 ۳ ۱ 3 
۱ 199م ی جواز ما كحة gl‏ 


لاب تزویج il‏ الصغيرة | فوله تعالى : و و آنوا النساء 


سلاخلاف ۵ صدقاتہن نحلة » 4۸ 


44 ۱ هم نکاح الشغار‎ io bs آن بنظر إلى‎ Bahr 
| ce “i ! للا یں‎ 

le ۹ عن دلیل‎ wes ol vr “IM a حجد‎ ٩ ہے‎ 
> - © : 9 SN 

_ | = بطلان نكاح الشغار a‏ 
اربع أو آختان ne EY‏ جج 
لایجوز لبيد أن یٹراوج اکثر قوله تعا لی : « فإن طبن لکم عن 


۱۰۰ شی منه نفساً فکلوه هنيئاً یئا‎ | 4١ AR 


: ويا آیہا الناس » کتب علیکم ا حج . فقام 
: أف کل عام يا رسول اللہ ؟ فقال لو قلتہا لوجبت؛ 


المراد بالاخ والاخت نی قوله. آجمعوا عل العؤل نی الفرائض ١75‏ 


gil le oJ‏ مس وإبداال 


الحرام الخلال 00 ۲ | یدخل با » deg‏ 
اللمس بالشهوة بمارلة الجاع oleh | 5١4‏ الحديث بضعفون حدیث 
النظر إلى الفرج بشهوة يمترلة sala‏ عن سعید بن السیب ۳۱ 
اللمس فی ]یجاب لتحرم ۰ ٢٢٢‏ | قوله تعالی : « وحلائل آبناءکم 


7 الغائط أو لامستم النساء فلم Wad‏ 


۳۹۹ 


قو له le‏ و 9 الدن ار هم 


لاا ز الا ستعانة بالکفار إذا ۳۹٣‏ 


مس ان سے